وهو نظام يقوم على منهج التكافل والمضاربة الإسلامية، يهدف إلى تشجيع المشتركين لتكوين رأس مال عن طريق الإدخار والحصول على على ربح حلال من إستثمار رأس المال عن طريق المضاربة كما يهدف إلى بث روح التكافل والتعاون بين المشتركين وذلك في حالة وفاة أحدهم أو عجزه عجزاً كلياً دائماً خلال فترة الإشتراك.

         كما تقوم الشركة بإدارة صناديق التقاعد للمجموعات، وذلك عن طريق مضاربات التكافل عن طريق الإدخار والإستثمار والتي لها السمات والمزايا التالية:

            1.         أقل مدة للإشتراك 5 سنوات وأقصاها 25 عاماً.

           2.         تخصص 90% من الإشتراكات لصندوق الإستثمار لصالح المشترك، و10% لصندوق التكافل.

          3.         يتزايد المبلغ المخصص للاستثمار سنوياً حتي يصل الي 99% ويقل المخصص للتكافل حتي يصل الي 1% في السنة الاخيرة.

          4.         في حالة بقاء المشترك علي قيد الحياة حتي نهاية الفترة يستحق كل ما خصص للاستثمار مع عوائده.

          5.     في حالة وفاة المشترك أو عجزه عجزاً كلياً دائماً يستحق جملة الإشتراكات التي لم يدفعها بعد وذلك من صندوق التكافل إضافة الي ما خصص للاستثمار وعوائده  من صندوق الاستثمار.

 التغطية الأساسية لمضاربات التكافل عن طريق الإدخار والإستثمار:  

         1.        الوفاة الطبيعية.  

         2.        العجز الكلى الدائم نتيجة حادث أو مرض.

     i.   الإستحقاق في حالة الوفاة الطبيعية

            ‌أ.       صندوق التكافل:

مجموع الاشتراكات التى لم تدفع فى تاريخ الوفاه حتى نهاية المدة.

          ‌ب.صندوق الاستثمار:

قيمة الوحدات الاستثمارية وفق اخر تقييم

       ii.   الإستحقاق في حالة العجز الكلى الدائم نتيجة حادث أو مرض.

              ‌أ.  صندوق التكافل:

مجموع الاشتراكات التى لم تدفع اعتباراً من تاريخ العجز الكلى الدئم حتى نهاية مدة الاشتراك.

            ‌ب. صندوق الاستثمار:

قيمة وحدات الاستثمارية الموجودة برصيده فى صندوق الاستثمار فى تاريخ عجزه الكلى الدائم.

ملحق المُعَزِّز  للمزايا الإضافية :

المُعَزِّز  يمثل جملة مزايا إختيارية ويعتبر جزءاً لايتجزأ من عقد مضاربات التكافل عن طريق الادخار والإستثمار ويتوقف سريان الملحق المبرم بموجب المُعَزِّز  علي سريان عقد مضاربات التكافل عن طريق الادخار والاستثمار ويشمل الحالات الاتية

1.  الوفاة الناشئة عن حادث:

      أ‌.   تعريف :  يقصد بها الوفاة بسبب حادث .

    ب‌.   الإستحقاق : يستحق ورثة المشترك القيمة الاسمية بالاضافة لاستحقاقهم عن الوفاة الطبيعية. 

2. حالة العجز الكلي المؤقت الناتج عن حادث:

                      أ‌.        تعريف : يقصد به العجز الذي يحصل للمشترك خلال فترة الاشتراك بسبب حادث ويستمر  بعد فترة الانتظار والتى تبدأ من اليوم الذي ثبت فيه الفقد / العجز بواسطة طبيب مؤهل. ولا تقل عن (6) أشهر ويترتب عليه منع المشترك منعاً كلياً مؤقتاً عن مزاولة جميع واجباته المتعلقة بمهنته. 

                     ب‌.    الإستحقاق : يستحق المشترك مرتب شهري يعادل 90% من دخله الشهري وبحد اقصي 4.000 جنيه (أربعة ألف جنيه) لكامل مدة العجز ولمدة اقصاها 12 شهرًا باستثناء الاسبوع الاول.

3. العجز الجزئي الدائم :

                       أ‌.    تعريف : يقصد به الفقد الكلي الدائم لعضو/اوطرف اوفقد منفعته كلياً ودائما. 

                      ب‌.    الإستحقاق : نسبة من القيمة الإسمية حسب نسبة العجز.

               4. العجز الكلي الدائم الناتج عن حادث أو مرض :

                   أ‌.        تعريف : يقصد به العجز الذى أدى الي منع المشترك منعاً كلياً ودائماً من ممارسة مهنته العادية أو أي مهنة أخري يكون مؤهلاً لها بشكل مقبول. 

                 ب‌.    الإستحقاق : الاعفاء من الاشتراكات مع التمتع بتغطية الوفاة الطبيعية حتي نهاية عقد مضاربات التكافل عن طريق الادخار والاستثمار في حالة تسلم المشترك لمزية العجزالكلي الدائم الناتج عن حادث.

            5.  النفقات الطبية في حالة الحوادث :

                   أ‌.        تعريف : يقصد بها النفقات الطبية الضرورية والمعقولة واللازمة لعلاج اصابة المشترك الناتجة عن حادث.

              ب‌.    الإستحقاق : يستحق المشترك مصروفات العلاج الحقيقية بحد اقصي يعادل 10%من القيمة الاسمية أو7.000 جنيه (سبعة الف جنيه) فى السنة أيهما أقل.